شيوع التخصيص، بل المدار على احتمال موجود في أحد الدليلين مفقود في الآخر (1)، مع أن حمل ظاهر وجوب إعادة الوضوء على الاستحباب أيضا شايع على ما اعترف به سابقا -: ليت شعري ما الذي أراد بقوله: تأويل كلامهم لم يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادته؟
فإن بنى على طرح ما دل على وجوب إعادة الوضوء وعدم البناء على أنه كلامهم (عليهم السلام)، فأين كلامهم (2) حتى يمنع من تأويله إلا بدليل؟! وهل (3) هو إلا طرح السند لأجل الفرار عن تأويله؟! وهو غير معقول.
وإن بنى على عدم طرحه وعلى التعبد بصدوره ثم حمله على التقية، فهذا أيضا قريب من الأول، إذ لا دليل على وجوب التعبد بخبر يتعين حمله على التقية على تقدير الصدور، بل لا معنى لوجوب التعبد به، إذ لا أثر في العمل يترتب عليه.
وبالجملة: إن الخبر الظني إذا دار الأمر بين طرح سنده، وحمله، وتأويله، فلا ينبغي التأمل في أن المتعين تأويله ووجوب العمل على طبق التأويل، ولا معنى لطرحه أو الحكم بصدوره تقية فرارا عن تأويله. وسيجئ زيادة توضيح ذلك إن شاء الله (4).