فعلم من ذلك: أن ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة تتدارك مفسدة ترك الواجب ومعه يسقط عن الوجوب، ممنوع، لأن فعل الجمعة قد لا يستلزم إلا ترك الظهر في بعض أجزاء وقته.
فالعمل على الأمارة معناه: الإذن في الدخول فيها على قصد الوجوب، والدخول في التطوع بعد فعلها.
نعم، يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على مصلحة تتدارك مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة لو شمل دليله الفريضة الواقعية المأذون في تركها ظاهرا، وإلا كان جواز التطوع في تلك الحال حكما واقعيا لا ظاهريا.
وأما قولك: إنه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب، فممنوع أيضا، إذ قد يترتب على وجوبه واقعا حكم شرعي وإن تدارك مفسدة تركه مصلحة فعل آخر، كوجوب (1) قضائه إذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا (2).
وبالجملة: فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي حال الأمر بالعمل بالأمارة (3) القائمة على الموضوع الخارجي، كحياة زيد وموت عمرو، فكما أن الأمر بالعمل (4) في الموضوعات لا يوجب جعل