ديدنهم في امتثال أحكام الملوك والموالي مع العلم بعدم نصب الطريق الخاص (1): من الرجوع إلى العلم الحاصل من تواتر النقل عن صاحب الحكم أو باجتماع جماعة من أصحابه على عمل خاص، أو الرجوع إلى الظن الاطمئناني الذي يسكن إليه النفس ويطلق عليه العلم عرفا ولو تسامحا في إلقاء احتمال الخلاف، وهو الذي يحتمل حمل كلام السيد (2) عليه، حيث ادعى انفتاح باب العلم.
هذا حال المجتهد، وأما المقلد: فلا كلام في نصب الطريق الخاص له وهي فتوى مجتهده، مع احتمال عدم النصب في حقه أيضا، فيكون رجوعه إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة المركوز في أذهان جميع العقلاء، ويكون بعض ما ورد من الشارع في هذا الباب تقريرا لهم، لا تأسيسا.
وبالجملة: فمن المحتمل قريبا إحالة الشارع للعباد في طريق امتثال الأحكام إلى ما هو المتعارف بينهم في امتثال أحكامهم العرفية: من الرجوع إلى العلم أو الظن (3) الاطمئناني، فإذا فقدا (4) تعين الرجوع أيضا بحكم العقلاء إلى الظن الغير الاطمئناني، كما أنه لو فقد - والعياذ بالله - تعين الامتثال بأخذ أحد طرفي الاحتمال (5)، فرارا عن المخالفة القطعية