" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول العامة: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية؟ قال: حق والله، قلت: فإن إماما هلك، ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه، لم يسعه ذلك؟ قال: لا يسعه، إن الإمام إذا مات وقعت (1) حجة وصيه على من هو معه في البلد، وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم، إن الله عز وجل يقول: * (فلولا نفر من كل فرقة... الآية) * " (2).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيها:
" قلت: أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال:
أما أهل هذه البلدة فلا - يعني أهل المدينة - وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم، إن الله عز وجل يقول: * (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) * " (3).
ومنها: صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (4).
ومنها: رواية عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سأل عن قوله (صلى الله عليه وآله): " اختلاف أمتي رحمة "، قال: " إذا كان اختلافهم رحمة