والنسبة عموم من وجه، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية.
وفيه: أن المراد ب " النبأ " في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات، فيتعين تخصيصها، بناء على ما تقرر: من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم.
وأما منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم، فلما عرفت: من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجاري في صورتي وجود الشرط وانتفائه، في إفادة الانتفاء عند الانتفاء، فراجع (1).
وربما يتوهم: أن للآيات الناهية جهة خصوص، إما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم، وإما من جهة اختصاصها بغير البينة العادلة وأمثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعا.
ويندفع الأول - بعد منع الاختصاص -: بأنه يكفي المستدل كون الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد.
والثاني (2): بأن خروج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظن لا يوجب جهة عموم في المفهوم، لأن المفهوم - أيضا - دليل خاص، مثل الخاص الذي خصص أدلة حرمة العمل بالظن، فلا يجوز تخصيص العام بأحدهما أولا ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص وبين الخاص الأخير (3).