____________________
والموجز الحاوي (1) وكشف الالتباس (2) وجامع المقاصد (3)» وهذا إذا علم في حال الاقتداء بأنها خنثى، أما إذا كان قد اجتهد فظن أنه رجل فلا إعادة كما صرح به في أكثر هذه (4). وفي «نهاية الإحكام (5)» قال: يحتمل ضعيفا الصحة يعني في الفرض الأول. قلت: وهو المنقول عن الشافعي (6) في أحد قوليه.
هذا ولو علم في الأثناء انفرد. وفي «المنتهى» لو صلى خلف من يشك في كونه خنثى فالوجه الصحة، لأن الظاهر السلامة من كونه خنثى خصوصا لمن يؤم الرجال (7)، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (الأقرب عدم جواز الائتمام للمنفرد) قد تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه عند شرح قوله: ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام (8).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه)
هذا ولو علم في الأثناء انفرد. وفي «المنتهى» لو صلى خلف من يشك في كونه خنثى فالوجه الصحة، لأن الظاهر السلامة من كونه خنثى خصوصا لمن يؤم الرجال (7)، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (الأقرب عدم جواز الائتمام للمنفرد) قد تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه عند شرح قوله: ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام (8).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه)