____________________
أزيد بيسير، وكيف كان فاحتمال البريد في النخيلة قائم ولا منافي له وقد دل الخبر على التقصير بها.
الرابع من أخبار هذا النوع: ما رواه الصدوق في كتاب الصوم من «المقنع (1)» بحذف الإسناد وقد قال في أوله إن ما بينه فيه موجود في الكتب الأصولية مبين عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى سوقا يتسوق وهي من منزله على أربع فراسخ، فإن هو أتاها على الدابة أتاها في بعض اليوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم؟ قال: يتم الراكب للذي يرجع من يومه صوما ويفطر صاحب السفن. كذا في «البحار (2) والوسائل (3)» نقلا من الكتاب المذكور، وفيما وجدناه من نسخ المقنع: «صومه» بالإضافة إلى الضمير بدل «صوما» بالتنكير، و «سبع فراسخ» مكان «أربع فراسخ» والأربع أنسب بقول السائل «فإن هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم» ولقوله (عليه السلام) «يتم الراكب الذي رجع من يومه» والعدد بالتأنيث في جميع النسخ وحقه التذكير، فإن الفرسخ مذكر لا مؤنث، ولعله هنا بمعنى الساعة فإنها من جملة معانيه كما في «القاموس (4)» أو على التأويل بها لانطباقه عليها غالبا.
والحديث قد دل على عدم الاكتفاء بالأربعة في تحقق المسافة، وظاهره عدم حصولها بانضمام الرجوع وإن كان ليومه، وهو خلاف الأقوال المعتبرة في المسألة، بل مقتضى مفهوم قوله (عليه السلام) «يتم الراكب الراجع من يومه» اختصاص الإتمام بالراجع ليومه، فيكون شرط القصر في الأربعة عدم الرجوع لليوم عكس المشهور، وهو خلاف إجماع العلماء كافة، إذ لم يقل أحد باشتراط عدم الرجوع لليوم في التقصير بالأربعة وإنما الخلاف في اشتراط الرجوع فيه، ومع هذا
الرابع من أخبار هذا النوع: ما رواه الصدوق في كتاب الصوم من «المقنع (1)» بحذف الإسناد وقد قال في أوله إن ما بينه فيه موجود في الكتب الأصولية مبين عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى سوقا يتسوق وهي من منزله على أربع فراسخ، فإن هو أتاها على الدابة أتاها في بعض اليوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم؟ قال: يتم الراكب للذي يرجع من يومه صوما ويفطر صاحب السفن. كذا في «البحار (2) والوسائل (3)» نقلا من الكتاب المذكور، وفيما وجدناه من نسخ المقنع: «صومه» بالإضافة إلى الضمير بدل «صوما» بالتنكير، و «سبع فراسخ» مكان «أربع فراسخ» والأربع أنسب بقول السائل «فإن هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم» ولقوله (عليه السلام) «يتم الراكب الذي رجع من يومه» والعدد بالتأنيث في جميع النسخ وحقه التذكير، فإن الفرسخ مذكر لا مؤنث، ولعله هنا بمعنى الساعة فإنها من جملة معانيه كما في «القاموس (4)» أو على التأويل بها لانطباقه عليها غالبا.
والحديث قد دل على عدم الاكتفاء بالأربعة في تحقق المسافة، وظاهره عدم حصولها بانضمام الرجوع وإن كان ليومه، وهو خلاف الأقوال المعتبرة في المسألة، بل مقتضى مفهوم قوله (عليه السلام) «يتم الراكب الراجع من يومه» اختصاص الإتمام بالراجع ليومه، فيكون شرط القصر في الأربعة عدم الرجوع لليوم عكس المشهور، وهو خلاف إجماع العلماء كافة، إذ لم يقل أحد باشتراط عدم الرجوع لليوم في التقصير بالأربعة وإنما الخلاف في اشتراط الرجوع فيه، ومع هذا