* (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (1) والأخبار التي كادت تبلغ حد التواتر (2).
قوله: [قد استثنى المعروف بالفسق]، فلا بد من العلم أو الظن بعدم ذلك، وليس بمعلوم حصوله بدون العدالة (3)، فتأمل.. إلى آخره (4).
لا يخفى ما فيه، لأنه ضد مدلول الخبر (5). نعم، يمكن أن يوجه بأنهم أربعة من المسلمين المعاشرين لهم، المعروفين عندهم، اثنان منهم عدلا عند القاضي، واثنان منهم وإن لم يعدلا إلا أنهم لم يعرفوا منهما فسقا، ولم يظهر لديهم، وفي الحقيقة مرجع هذا إلى حسن الظاهر، لأن مع المعاشرة فيهم والمعروفية عندهم لم يظهر منه فسق، فتأمل.
ويمكن توجيه ما دل - مثل هذا الخبر - على كفاية عدم ظهور الفسق بمثل ما ذكر، فليلاحظ!
قوله: والاكتفاء بما يعلم من صحيحة ابن أبي يعفور (6)، بل الأقل، لظهور حمل بعض ما فيها على المبالغة والتأكيد، للإجماع وغيره. وأيضا ما أعرف (7) دليل اعتبار المروءات في العدالة (8)، لعل لهم دليلا ما رأيناه، فتأمل.. إلى آخره (9).
لا يخفى أنها مع تضمنها لما هو غير معتبر في العدالة بالإجماع، والأخبار