حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧٦٦
* (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (1) والأخبار التي كادت تبلغ حد التواتر (2).
قوله: [قد استثنى المعروف بالفسق]، فلا بد من العلم أو الظن بعدم ذلك، وليس بمعلوم حصوله بدون العدالة (3)، فتأمل.. إلى آخره (4).
لا يخفى ما فيه، لأنه ضد مدلول الخبر (5). نعم، يمكن أن يوجه بأنهم أربعة من المسلمين المعاشرين لهم، المعروفين عندهم، اثنان منهم عدلا عند القاضي، واثنان منهم وإن لم يعدلا إلا أنهم لم يعرفوا منهما فسقا، ولم يظهر لديهم، وفي الحقيقة مرجع هذا إلى حسن الظاهر، لأن مع المعاشرة فيهم والمعروفية عندهم لم يظهر منه فسق، فتأمل.
ويمكن توجيه ما دل - مثل هذا الخبر - على كفاية عدم ظهور الفسق بمثل ما ذكر، فليلاحظ!
قوله: والاكتفاء بما يعلم من صحيحة ابن أبي يعفور (6)، بل الأقل، لظهور حمل بعض ما فيها على المبالغة والتأكيد، للإجماع وغيره. وأيضا ما أعرف (7) دليل اعتبار المروءات في العدالة (8)، لعل لهم دليلا ما رأيناه، فتأمل.. إلى آخره (9).
لا يخفى أنها مع تضمنها لما هو غير معتبر في العدالة بالإجماع، والأخبار

(١) الطلاق (٦٥): ٢.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / ٣٩١ الباب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات.
(٣) كذا، وفي المصدر: (وليس معلوم حصوله من دون العدالة).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان: ١٢ / ٦٦.
(٥) أي صحيحة حريز: وسائل الشيعة: ٢٧ / 397 الحديث 34049.
(6) مجمع الفائدة والبرهان: 12 / 58 - 59، وقد مرت الإشارة إليها آنفا.
(7) كذا، وفي المصدر: (وأيضا ما نعرف).
(8) كذا، وفي المصدر: (المروءات المباحات في العدالة).
(9) مجمع الفائدة والبرهان: 12 / 66.
(٧٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 ... » »»
الفهرست