أنه ما فسق شرعا، لا أنه لم يتحقق الفسق في نفس الأمر.
ومقتضى صحيحة ابن أبي يعفور، أن ظهور الفسق مضر لا نفسه، وكذا الآية (1)، على ما أشرنا إليه.
وبالجملة، لا دليل على أن الفسق النفس الأمري مانع حتى يحتاج إلى العلم أو الظن، مع أنه لو كان لاقتضى العلم لا الظن، ولا يتحقق العلم على مذهب من المذاهب.
فمع انتفاء العلم إما البناء على الظن أو على القاعدة الشرعية، والظن نهى الشارع [عن] اعتباره والعمل به، مضافا إلى أن الأصل عدم اعتباره. والقاعدة أمر الشارع باعتبارها وحث على مراعاتها وثبت حجيتها، فتأمل!
وهو (رحمه الله) بنى الأمر على أن العدالة - البتة - أمر سوى عدم ظهور فسق المسلم ونسبته يورد عليهم ما يورد، فالأولى الاعتراض بأن آية * (ذوي عدل) *، وبعض الأخبار تقتضي اشتراط العدالة (2)، وكونها مجرد البناء شرعا على أنه ما فسق غير معلوم.
أو يقال: مقتضى القاعدة النهي عن نسبته إلى الفسق، لا البناء على أنه ما فسق، فتأمل فيه.
قوله: وإطلاق الأصل على الظاهر.. إلى آخره (3).
صرح في " تمهيد القواعد " بأنه أحد معاني الأصل (4)، والظاهر أنه يطلق عليه.