وفيه أن قوله: " يحرم تفتيش ما وراء ذلك.. إلى آخره " يأبى عن ذلك، ومع ذلك يتحقق لمن هو في أوائل البلوغ من دون ملكة، وعدم قبول شهادته في غاية الغرابة والبعد عن الشرع، وهذا من مبعدات القول بالملكة.
بل يظهر مما ذكرنا أن القول بها أردأ وأظهر فسادا من اعتبار ستر جميع العيوب بالنحو المذكور في الصحيحة.
وبالجملة، هذا لا يدل على الملكة، ولا على حسن الظاهر، إذ لعله دون ما يظهر منها، ومع ذلك يكفي عند القائل بها تحققها بالنسبة إلى القاضي خاصة، فلا يمنع من أن يظهر فسقه عند غيره - بل وعند كثير - ويجوز ثبوته عنده بشهادة العدلين، بل والعدل الواحد في بعض المواضع، ولا ينحصر في الشياع، ويتحقق فيه التعارض بين الجرح والتعديل وغير ذلك، إلا أن التوجيه ظاهر، فتدبر!
قوله: [لا يدل على حصولها] وهو مع اعتبار الملكة واضح.. إلى آخره (1).
لا يخفى ما فيه، لأنه مذهب مخالف لمذهبهم.
قوله: وظهور حال المسلم لا يقتضي حصولها، على أنه معارض بما تراه من أكثر المسلمين، فإنك إذا عاشرت الناس خصوصا في السفر، وبالمعاملة عرفت أن أكثرهم غير عدل، وهذا لم يوجد (2) إلا نادرا.. إلى آخره (3).
لا يخفى أن الظاهر منهم أن القاعدة الشرعية اقتضت البناء على أن المسلم ما فسق، وحمل جميع أفعاله على الصحة، على ما يشير إليه تعليلاتهم، فقوله:
(وذلك لا يقتضي.. إلى آخره) (4) فيه، أن العدالة عندهم ليست إلا نفس صدق