التي كادت تبلغ التواتر (1) - لو لم نقل بالتواتر - ظاهرها وجوب الجماعة وحضورها، وفيه ما فيه، ومع ذلك وقع الاختلاف في متنها، والاختلال في دلالتها.
مضافا إلى مخالفة ظاهرها لظواهر الأخبار الكثيرة جدا، وظاهر طريقة الرسول وعلي - صلى الله عليهما وآلهما -، بل وربما كان غيرهما من الأئمة (عليهم السلام) أيضا، ومخالف للشريعة السمحة، وموجب للضيق فيها والحرج وبطلان الحقوق، لأن العدالة مما يعم بها البلوى، ويكثر إليها الحاجة في الأمور الدنيوية والأخروية في جميع الأوقات والأمكنة.
وما اعتبر فيها لها مما لا يكاد يتحقق في كثير من الأمكنة، بل ولا يتحقق جزما، وفي كثير من الأمكنة قل ما يتحقق، بل لا يوجد إلا نادرا، كما سيعترف به (2)، سيما مع اعتبار الإيمان، فإن المؤمن بعد حكاية السقيفة إلى زمان الباقر (عليه السلام) - بل والصادق (عليه السلام) - كان في غاية القلة والندرة، وبعده كان أكثر الأمكنة خالية منه، وفي كثير منها كان الشيعة فيها قليلين.
فيمكن الجمع بين الرواية (3) وبين غيرها بحملها على العدل الذي تقبل شهادته البتة، وعلى أي حال - قوله لهم وعليهم - وقوله يعني كون الرجل معروفا بالعدالة بين المسلمين، متلقى بالقبول بينهم، كما يشهد عليه قوله: " بين المسلمين "، ويشير إليه قوله (عليه السلام): " لهم وعليهم "، وقوله: " أن تعرفوه - إلى قوله - باجتناب الكبائر، وقوله (عليه السلام): " أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى يحرم...
تفتيش ما وراء ذلك "، مضافا إلى أنه لو فتش أحد ارتكب الحرام، فلم يقبل قوله