كتابا (1) وسنة - وهي أخبار كثيرة (2) - وإجماعا.. إلى آخره (3).
إن أراد الفسق الظاهر، فمسلم ولا يجدي نفعا، ويلغو إذن قوله: ولا بد..
إلى آخره (4).
وإن أراد ما هو بحسب نفس الأمر - كما هو الظاهر والمطلوب - فلا يخفى ما في أدلته، أما الإجماع فظاهر، وأما الآية فمع أن المفهوم مفهوم وصف، ومع ذلك لا تدل على عدم القبول، بل على التثبت والقبول في الجملة، فتأمل!
ومع ذلك، نمنع دلالتها على الفاسق بحسب نفس الأمر، وإن كان ذلك مقتضى اللغة، لأن المتبادر عرفا وشرعا من قول: جاء الفاسق، وذهب الفاسق، وقال الفاسق، وغير ذلك: من ظهر فسقه، لا من احتمل وإن لم يظهر منه أصلا، بل وظهر خلافه، وإن لم يثبت بالعلم أو الظن الشرعي عدالته، ويؤيده ملاحظة شأن نزول الآية (5)، وأنه يلزم التخصيص وارتكاب خلاف الظاهر كثيرا، بعد المعارضة لأدلة كثيرة لو حملنا على المعنى اللغوي.
مع أن المفهوم - حينئذ - أنه إذا لم يكن فاسقا في نفس الأمر وجب القبول، وإن لم يكن كذلك شرعا، بل كان خلاف ذلك.
وبالجملة، حمله على نفس الأمر من دون ملاحظة الشرع واعتباره فيه ما فيه، والحمل على الشرعي أو بملاحظة الشرع في المفهوم دون المنطوق أيضا فيه ما لا يخفى.