حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧٦٥
منها: ما ورد في الأمر بأداء الشهادة وتحملها (1)، ويؤيده الأخبار الواردة في أن قاذف المحصنات بمجرد التوبة تقبل شهادته (2)، وغير ذلك، مثل أن شهود الزور بمجرد التوبة تقبل شهادتهم (3).
وأيضا، ربما يظهر من بعض قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يكتفي، بل وربما كان ذلك من غيره من المعصومين (عليه السلام) (4).
هذا، مضافا إلى ما سيذكر هو (رحمه الله) من الأخبار (5).
فإن لم يتحقق العلم ولا الظن الشرعي مما ذكر لتعين العمل بالملكة، لأنها إجماعية، وهو خلاف ما اختاره، ولعله لما ذكر أشار بالتأمل، فتأمل!
فإن الأظهر أن الفاسق - مثل الزاني - اسم لمن صدر عنه المبدأ واقعا، ومنع الشارع إطلاقه على من لم يثبت لا يدل على كونه موضوعا لمن ظهر فسقه وثبت شرعا، فإنه قيد أجنبي، ولهذا، إن رأوا زانيا يزني أو فاسقا بفسق لا يمكنهم القول بذلك عند من لم يعلم، فمقتضى ذلك إما اعتبار الملكة أو حسن الظاهر، كما لا يخفى.
قوله: يمكن تقييده بما تقدم.. إلى آخره (6).
وخصوصا بعد قوله تعالى: * (ممن ترضون من الشهداء) * (7) وقوله تعالى:

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / ٣٠٩ الباب ١ من أبواب كتاب الشهادات.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / ٣٨٣ الباب ٣٦ من أبواب كتاب الشهادات.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / ٣٣٣ الباب ١٥ من أبواب كتاب الشهادات.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / 385 الباب 37 من أبواب كتاب الشهادات.
(5) مجمع الفائدة والبرهان: 12 / 64.
(6) مجمع الفائدة والبرهان: 12 / 63.
(7) البقرة (2): 282.
(٧٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 ... » »»
الفهرست