والحاصل، أن الإجماع معارض لظاهر الأخبار، فلا بد من الجمع، وأقرب الجموع حجة، بل والجمع لا يمكن.
مضافا إلى أن نكوله عنهما معا مشعر بحقية حق المدعي، ودال على القدر المشترك بين إضرار الخصم وحقية حق المدعي، والإضرار منفي شرعا موجب للتدارك.
وترك الحلف تعظيما، إنما هو في صورة الرد لا غير، إذ واجب عليه الإتيان به من الله ومن رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وحق للمسلم، وحمل أفعال المسلم على الصحة شرعا ربما يقتضي البناء على الإقرار إن أمكن.
وأيضا، بالنكول إما يبطل الدعوى وحق المدعي، أو يصح مراعى بمشيئة المنكر بفعل أحد الأمرين، أو يصح ويجبر ويحبس عليه، مع أن الصادر بالإجبار خلاف ما يظهر من الأخبار، فإن صدر عنه وإلا بطل الدعوى وحق المدعي - أعني استحقاقه لمطالبته المنكر في هذا المجلس بما يدعيه، أو في كل مجلس - ولا شك أن الكل باطلة، مخالفة لما يظهر من هذه الأخبار وغيرها والإجماع، أو يصح لكن لا يستخرج الحق ولا يقطع النزاع إلا بأمر زائد عليه، وهو خلاف مدلول هذه الأخبار، إذ ظاهرها أن الدعوى على أي حال تفصل والحق يستخرج، وأن الطريق منحصر في الأمور المذكورة، فتأمل!
مضافا إلى أن المدعي لو طلب الفصل في مجلس الحكم فذلك حقه، وشاهد الحال قائم بأنه طلبه كذلك، مضافا إلى أنه الطريقة الجارية المعهودة المستمرة في الحكم.
مع أن الإمهال ضرر عليه عاجل، وربما يؤدي إلى تلف الحق، وكذا الجبر،