القضاء، لأن الإصابة في الاجتهاد على القائل بكون (1) كل مجتهد مصيبا إنما هي مع موافقة الاجتهاد للدليل المناسب للحكم، والمفروض هنا الغفلة عنه.. إلى آخره (2).
لا يخفى أن الاجتهاد واستفراغ الوسع شرط في صحة حكم القاضي، فإن حصل صار مصيبا عند المصوبة، وحكمه حكم الله تعالى بعينه، إذ لا حكم له [تعالى] إلا ما ظنه المجتهد بعد مراعاة شرائط الاجتهاد، فلا وجه حينئذ في الرجوع إلى قول المنبه، لأن حكم الله تعالى في شأنه هو الذي حكم به.
وأما إذا لم يستفرغ الوسع ولم يحصل الشرائط كان حكمه باطلا، ولم يكن حكم الله تعالى قطعا.
فلا معنى لاستحباب إحضار العلماء الدال على صحة الحكم بدون الإحضار، إلا أنه أولى، إذ هذا يناسب مذهب المخطئة. وموافقة الاجتهاد للدليل (3) المناسب إن كفى ظن المجتهد بها فهي حاصلة في المقام، وإلا فكيف يحكم وإن لم يكف الظن بل لا بد من اليقين؟!
فبدون إحضارهم - إن حصل - فأي فائدة في الإحضار؟ إذ اليقين ينفي الاحتمال. وإن لم يحصل فكيف يصح حكمه بدون الإحضار يستحب، لو لم نقل بفساد حكمه مع الإحضار أيضا! فتدبر!
فإن قلت: الظن كاف، لكن لا يلزم من حصوله حصول الظن بنفس الحكم حتى يكون حكمه - تعالى - تابعا له ويكون صوابا، إذ لعله يتوقف على أمر آخر مثل ملاحظة المعارض وغيره، وحينئذ يستحب أن يجعل ظنه أقوى أو يحصل