الواردة في إمام الجماعة وعدالته (1).
قوله: ورواية عبد الله بن أبي يعفور، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات.. " (2)..
إلى آخره (3).
المكتفي بالظاهر إنما يكتفي بناء على أن الظاهر من المسلم عدم الفسق - على ما سيجئ - وهذا المعنى في النساء غير متحقق، على ما يظهر من القرآن (4) والأخبار الكثيرة (5)، إلا أن يقال: إنه قول بالفصل، لأنهم يكتفون مطلقا، لكن لا بد من ملاحظة كلامهم حتى يتحقق، مع أن الأصل غير ظاهر في الظاهر.
قوله: [وجه الدلالة، أنه لو لم يكن شرطا] لزم أن يكون القيد (6) لغوا، فتأمل فيه.. إلى آخره (7).
وجهه، أن العدالة شرط بالاتفاق، وإنما النزاع في المعنى، ومع ذلك القيد في كلام الراوي، ومع ذلك يمكن أن يكون اعتبار العدالة على سبيل الاستحباب أيضا.
قوله: وأيضا لا شك أن الفسق مانع من قبول الشهادة بالعقل والنقل،