بفسقه، ويعضده قوله (عليه السلام): " ويجب عليهم تزكيته، وتحرم (1) عليهم غيبته " (2).
وأما لو لم تكن العدالة بهذه المثابة، بأن لا يكون ساترا لجميع عيوبه، متعاهد الجماعة، بل يكون حسن الظاهر ولم يظهر فسقه كما هو مذكور في أخبار أخر، أو ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق، كما يظهر من أخر، فهو غير مأمون من أن يظهر فسقه - بل وبحسب العادة يظهر - وغير مأمون من أن يبلغ القاضي، بل وربما يبلغه في مقام المخاصمة أو تبعيدا للقاضي عن الخطأ والخطر، فشهادة مثله ليست بمقبولة إلا عند الجاهل بحاله ما دام جاهلا به، لا أنه لا يقبل مطلقا.
أو يكون المراد العدالة الكاملة، نظير ما ورد من الأخبار في تعريف الإيمان الذي هو شرط في العدالة، مع أنه في كثير منها من المبالغات ما لا يخفى (3)، ويشيده أنها مقولة بالتشكيك، كما هو مستفاد من الأخبار وكلام الفقهاء، حيث جعل الأعدلية من المرجحات.
أو يكون المراد السؤال عن طريق معروفية عدالة الرجل بين المسلمين، بأن يكون جماعتهم يعرفونه بالعدالة، ويصير مسلم العدالة بينهم، مقبولا لهم حتى يحكم بقوله على أي واحد يكون، وهذا لا ينافي جواز كون الرجل عدلا عند بعض دون بعض.
هذا، وربما استدل بهذه الصحيحة (4) على اعتبار الملكة، بناء على عدم تحقق هذا الستر عادة، إلا بها.