الحسين (عليه السلام) لأجل الشفاء أزيد من قدر الحمصة، فكأنما أكل من لحومنا " (1) الحديث.
قوله: وهل يستثنى غيرها، مثل الطين الأرمني، والطين المختوم للشفاء؟
فإنهما ذكرتا في الطب علاجا لبعض الأمراض - مثل الإسهال - وهو مبني علي تجويز الشفاء بالمحرم، على تقدير تحريمهما، وسيجئ ذلك (2).
لا يخفى أن القاءهما في الماء لا مانع فيه أصلا، ومع ذلك ورد في طب الأئمة (عليهم السلام) بسنده عن الباقر (عليه السلام): " إن رجلا شكى إليه الزحير، فقال له: خذ من الطين الأرمني، وأقله بنار لينة (3) واستف منه، فإنه يسكن عنك " (4).
وعنه (عليه السلام) في الزحير: " يأخذ جزءا من خربق أبيض (5)، وجزءا من بذر [ال] قطونا، وجزءا من صمغ عربي، وجزءا من الطين الأرمني يقلى بنار لينة، ويستف منه " (6).
وفي " مكارم الأخلاق " للطبرسي، عن الصادق (عليه السلام): " سئل عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون، أيحل أخذه؟ قال: لا بأس به، أما أنه من طين قبر ذي القرنين، وطين قبر الحسين (عليه السلام) خير منه " (7).
قوله: وفي حديث آخر مكان " الحياء " " الجلد " (8)، قال في الشرح: