صغره، فلذا كأنه لا اعتداد به، سيما إذا كان خفيا ومع [ذلك] يكون في الرأس لا الجسد، فربما كان مد النظر الجسد، مع أن... ضعيف (1).
مع أن رواية أبي يحيى (2) نهي عن البيع، والقصاب لا يبيع الرأس، فضلا عن الخرز والحدق، إذ لا قيمة لهما أصلا من جهة نهاية الحقارة.
مع أن دلالة السبعة على عدم حرمة الزائد بالمفهوم، ولا يعارض المنطوق، فلا يعمله العمل روايتي ابن أبي عمير وإسماعيل، لما ذكرنا.
وعدم التعرض للمشيمة، لأنها قل ما يتحقق، فالنظر في رواية ابن أبي عمير على الغالب المتعارف، وفي رواية إسماعيل على غير الغالب أيضا، مع أنك عرفت أن في طريق الصدوق الصحيحة ذكر الرحم أيضا، وهو المشيمة، وسيجئ عن الشارح أن الإباحة مذهب العامة.
قوله: [للإجماع المنقول، والنص المجبور ضعفه به]، ولا ينافي ذلك عدم الحكم بتحريم جميع ما اشتمل عليه، فتأمل.. إلى آخره (3).
المنافاة ظاهرة، لأن النص بعد الانجبار يصير حجة بلا شبهة، فلا معنى للاحتجاج ببعضه خاصة من دون وجود مانع من طرف الأدلة بالنسبة إلى ما لم يقولوا بحرمته، فالأصل حرمة كل ما تضمنه، إلا أن يخرجه مخرج، ومع ذلك يحصل الوهن بالنسبة إلى الباقي عند أمثال الشارح، كما لا يخفى.
قوله: والرواية ضعيفة السند (4)، وأنت تعلم أنه ينفصل من الجري أجزاء،