(قلت: قال أهل اللغة: الحياء - بالمد - رحم الناقة، وجمعه أحيية، ولعل الصدوق أراد به ظاهر الفرج، وبالرحم باطنه)، ثم كلامه ليس نصا على التحريم.. إلى آخره (1).
ومن هذا حكم شيخنا الحر بحرمة الجلد من كل ذبيحة، حتى جلد الرأس والرجل واليد، وحتى جلد الطيور (2)، وهذا في غاية الغرابة، لعدم ورود الجلد في حديث من أحاديث الكتب الأربعة التي هي العمدة، مع أن الذي يظهر من تلك الأحاديث هو الحل بلا شبهة، لاتفاقها على حصر المحرم في أشياء معدودة معروفة، وليس الجلد منها قطعا.
مع أن في هذه الرواية المجهولة ذكر الجلد مكان الحياء، يعني لم يذكر فيها الحياء - التي لا شك في حرمتها بملاحظة الأخبار (3) والإجماعات والفتاوي (4) - وذكر مكان الحياء الجلد، فظهر ظهور.
أما أن المراد من الجلد هو الفرج والحياء، لأنه أحد معاني الجلد، وقوله تعالى: شهد عليهم جلودهم (5) لا شبهة في كون المراد من الجلود فيه هو الفروج،