كما ورد التفسير بذلك صريحا (1) بحيث لا يبقى [شك]، والفصحاء في مقام الحياء ربما لا يذكرون لفظ الفرج والحياء، بل يذكرون لفظ الجلد، فلو كان المراد من الجلد غير ما ذكرنا لزم مفاسد كثيرة، ظهر بعضها مما ذكر.
ومما ينادي بذلك، الأخبار المتواترة على حلية الطيور والسمك بعد الآيات القرآنية، ومن الضروريات العادية عدم سلخ هذين الصنفين وطبخهما مع الجلد، بحيث لا يبقى على النساء تأمل في ذلك، فضلا عن الرجال [ف] هذا عندهم من [قبيل] كون صلاة الظهر - مثلا - أربع ركعات.
فمن الأخبار المتواترة وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار، مع كثرة وعام البلوى (2) صار من اليقينيات، بل والبديهيات، بحيث لا يمكن إنكاره إلا من مكابر، بل غير خفي أنهم في الأعصار والأمصار كانوا يأكلون الأرجل (3) والرؤوس أيضا مع الجلد المطبوخ معها.
مع أنه من المعلومات أن الحديث المجهول ليس بحجة - وحقق في محله - وأنه مذهب الشيعة وأهل السنة سواء (4)، فإذا لم يكن حجة فكيف يقاوم الأدلة المتقدمة من الأصول والعمومات المتواترة والأدلة الواضحة في المقام، بل منها قطعي قطعا، مع أن الصحيح لو كان شاذا لا يجوز العمل به، فضلا أن يعارض به اليقينيات؟!
وحكم (رحمه الله) بحرمة العظم (5)، ولم يرد في الأخبار المذكورة ولا الفتاوي منه