الشيخ وغيره أن عدم الرواية من خصائص ابن الوليد والصدوق، فلا يصح ما ذكره أنه (من ثم لم يذكر هذه الرواية في الكتب الأربعة).
وأما النجاشي، فلم يتعرض لذكر عدم روايتهما وحكمهما بالوضع، ولم يعين بذلك أصلا، بل قال: (النرسي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، له كتاب يرويه عنه جماعة، أخبرنا - إلى أن قال: - ابن أبي عمير عنه بكتابه) (1).
وفيه - مضافا إلى ما ذكرنا - شهادة واضحة على معروفية كتابه وشهرته، وأن جماعة من الأصحاب رووا كتابه هذا من دون اختصاص بابن أبي عمير، والاتفاق واقع من المحققين على أن النجاشي أضبط وأعرف من الكل في الرجال، سيما ووافقه الشيخ والغضائري، مضافا إلى ما ذكرنا.
وما ذكر من عدم الذكر في الأربعة، فيه أنه كم من خبر ذكر في غيرها وعملوا به، بل وحكموا بصحته. ولا دليل على وجوب كون الخبر في الأربعة، وأنه لو لم يكن لم يكن حجة، إذ أدلة الحجية عامة والمخصص غير موجود قطعا، بل المدار على ظن المجتهد واعتماده.
وبعد ما أشرنا، لم يبق للتأمل مجال في الظن والاعتماد، وقد حققنا في التعليقة عدم اشتراط أزيد من هذا (2)، بل لم نجد أحدا اقتصر على أخبار من نص على توثيقه ولم يتعد، مع أنا قد أشرنا إلى استفادة توثيق زيد.
على أنا نقول: ما ورد في الأربعة شاهد لهذا الخبر بحسب السند، وهو شاهد له بحسب الدلالة، ويكفي هذا القدر من القرينة، إذ لا يجب أن تكون قطعية، ولا أن تكون بحيث يدل على اعتبارها بخصوصها إجماع أو سنة أو كتاب، وعدم