المعنى (1)، فلاحظ.
فالرواية صحيحة بلا شبهة، مع أن الظاهر من " عدة الشيخ " أن الشيعة مجمعة على العمل بروايات غياث ومن ماثله عنده من العامة (2).
قوله: وما في رواية أبي حمزة الثمالي - الطويلة (3) - عن أبي جعفر (عليه السلام):
" سأله قتادة البصري عن الجبن، فقال (عليه السلام): لا بأس به، فقال: إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت! قال (عليه السلام): ليس بها بأس " (4).. إلى آخره (5).
يظهر من هذه الرواية أن الإنفحة ليس فيها روح وحياة، ولهذا استقصي.
قوله: إذا كان الاشتباه في المحصور، وللرواية (6) التي ينقلونها أنه قال (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " (7)، ولأنه يجب الاجتناب عن المحرم، وما يحصل إلا باجتناب الكل.. إلى آخره (8).
هذه الأدلة منه إنما هي فيما إذا خلط، أما لو كان قطعة واحدة من لحم لا يدري أنه ميتة أم مذكى، فدليله أصالة عدم تحقق التذكية الشرعية، لكن سيجئ الحديث الدال على الامتحان (9).