ويعضدها ما في " الفقيه " (1)، بل لعل ما فيه هو هذه الرواية، بل لا شك في ذلك، فإنه روى في كتاب " الخصال " بطريق صحيح إلى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والغدد، والقضيب، والأنثيين، والرحم، والحياء، والأوداج، أو قال: العروق " (2) انتهى.
فظهر [أن] مستنده هو الرواية الصحيحة المذكورة، فظهر عدم الضرر من جهة سهل بن زياد أيضا.
وأما سهل، فلا ضعف فيه أصلا، كما حققنا في الرجال (3)، ولذا لم يطعن عليه الشيخ ولا غيره من القدماء في مقام أصلا، وقبلوا حديثه، ولو ردوا ردوا من غير جهته البتة.
ورواية إسماعيل أيضا كالصحيحة، لأن إبراهيم بن هاشم معلوم أنه كالثقة، وكذا إسماعيل، لأن القميين عملوا برواياته، وهم كانوا يخرجون عن قم من كان يروي عن غير الثقة، وفي الظن أن يونس ساقط من سند الرواية.
ولعل الاختلاف في الروايات من جهة أن " لا يؤكل " قائل للكراهة (4) أيضا، مع أنه ربما كان عدم التعرض من جهة عدم كونه مأكولا كالفرث والعلباء، إذ لا يتيسر أكله (5)، ولو تيسر وأمكن لم يكن مأكولا - عادة - للعرب، أو من جهة كونه في غاية القلة والخفاء، إذ مثل ذلك ربما لا يحصى في النظر من جهة نهاية