عين ولا أثر. نعم، إن كان لا يمكن أكله أو يمكن لكن يضر ويؤذي يكون حراما جزما من دون تأمل، ولعل عدم [ذكر] الفقهاء لهما لغاية الظهور، يعني العظام الغير المضر [ة] اللطيفة لا دليل على حرمتها، بل مقتضى كل واحد من الأخبار والإجماعات والأصول والعمومات حلها بلا تأمل.
وحكم بحرمة القرن والظلف أيضا (1). وفيه، أنهما ليسا من المأكولات بلا شبهة، ولذا لم يتعرض لاستثنائهما منهما أحد من الفقهاء كالعظم غير المأكول.
قوله: مع الإرسال سهل بن زياد، ويدل على تحريم سبعة أشياء: رواية أبي يحيى الواسطي، يرفعه (2)، قال: " مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين، فنهاهم عن بيع سبعة [أشياء] من الشاة، نهاهم عن بيع الدم، والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال، والنخاع، والخصي، والقضيب " (3). الخبر، وعد فيه آذان القلب من المنهي، وما نعلم القائل به، بل قيل: إنه مكروه، فكأن له ولعدم الصحة [حمل] على الكراهة بالنسبة إليها.. إلى آخره (4).
الإرسال من ابن أبي عمير، فلا يضر من وجوه، لقبول الأصحاب مراسيله وجعلها كالمسانيد (5)، ولكونه مما أجمعت العصابة، ولكونه ممن لا يروي إلا عن الثقة، كما صرح به الشيخ في " العدة " (6)، مضافا إلى كونها في " الكافي " (7).