الذكر في كتب الاستدلال منشؤه عدم العثور، إذ لا شك في أنه خير من القياس الذي حرمته من ضروريات المذهب، بل وهو فاسد، والعمل بمثله حرام عند أهل السنة أيضا.
وكم من روايات في الأربعة تركوها في مقام الاستدلال، بل وربما كانت صحيحة في اصطلاحهم، ذكرت قدرا منها في حواشينا على " المدارك "، و " الذخيرة " وغيرهما.
قوله: [ما يدل على حل النبيذ الغير المسكر كثير]، مثل رواية أيوب بن راشد، قال: سمعت أبا البلاد (1).. إلى آخره (2).
فيه، أن غاية ما يستفاد أن الحلال هو ما ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، لا مطلقا، بل ربما يشعر بحرمة هذه الصورة، فتأمل!
قوله: قيل: الأولى الاستدلال على تحريمه ب: * (الخبائث) * (3)، لأن مطلق الدم مقيد بالدم المسفوح في قوله: * (أو دما مسفوحا) * (4)، وأنت تعلم أن المطلق إنما يحمل على المقيد، على تقدير المنافاة، ولا منافاة بين الآيتين إلا باعتبار مفهوم الصفة (5).
قد ورد في غير واحد من الأخبار أن الطحال حرام، من جهة كونه دما (6)، ويظهر منها - ظهورا تاما - أن الدم حرام مطلقا، ولا يتقيد بالمسفوح قطعا، فتدبر.