تلطخ به) (1)، وتؤيده صحيحة معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " قلت له: ما يروي الناس بالطين وكراهيته (2)؟ قال: إنما ذاك المبلول، وذاك المدر " (3)، وهذه تدل على أنه بعد اليبوسة أيضا حرام.. إلى آخره (4).
لا يخفى على المتتبع في الأخبار والفتاوي أن المراد من الطين في المقام هو القطعة من المدر، بل وأعم منه ومن التراب. إن عم لا يعتبر فيه وجود الماء، كما هو الحال في المستثنى، أي طين قبر الحسين (عليه السلام)، أو طين الأرمني.
وبالجملة، لا شك في أن المراد منه الأجزاء الأرضية من غير اعتبار ماء فيه أصلا ورأسا، وعلى فرض وجود الماء فيه فمعلوم أنه لا دخل له في الحرمة أصلا، وينبه على ما ذكرنا حكاية الإضرار (5)، وكون آدم خلق من الأرض، فحرم عليه أكلها (6)، وأمثال ذلك.
وكذا ما ورد من حد طين قبر الحسين (عليه السلام) (7).
ومقتضى الأخبار والفتاوي أن التراب كلها حرام (8). نعم، التراب الممزوج بالماء في مثل شط الفرات حلال طاهر (9)، لأن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يشربون، وكذا المسلمون جميعا في الأعصار والأمصار كانوا يشربون من بطن الشطوط، مع