أنه بعد ما ترك في الحباب وغيرها ويصفو يبقى أجزاء أرضية كثيرة تحت الماء، سيما في أيام الربيع، وزيادة الماء من جهة الأمطار والثلج وغيره.
على أنه روى الكليني في الصحيح عن معمر الثقة، عن الكاظم (عليه السلام)، قال:
" قلت: ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته؟ قال: إنما ذاك المبلول، وذاك المدر " (1).
وفي " الوافي " - بعد نقله - قال: (وكأنه أراد بحصرها في الطينين إخراج غيرهما مما يستهلك في الدبس ونحوه) (2).
لكن، الظاهر أنه إذا كان مطرا يكون حراما، وربما كان الإضرار بالإكثار من الشرب أو بغاية كثرة التراب فيه - كما هو المشاهد المحسوس - يتولد من شربه أمراض المثانة والكلية والكبد، والحصى فيها.
نعم، ربما يوجب التنزه عنه الحرج في الدين والعسر، بل وربما يصل إلى ما لا يطاق.
ومما ذكر ظهر حال التراب في الحنطة ونحو ذلك.
وكيف كان، الأحوط الاجتناب في القدر العادي أيضا، إلا أن [لا] يمكن، أو يلزم الحرج الشديد، والله يعلم.
قوله: قال: يحرم على الناس أكل لحومهم، ويحل لهم أكل لحومنا.. إلى آخره (3).
وفي " الغوالي ": وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " من أكل من تربة