الدرهم لا يكون كنزا ولا مدفونا، وأيضا عبر في الأولين بلفظ الدار، ولم يتعارف التقاط الورق في الدار، بخلاف الخربة، فإنها ربما تكون ممر الناس ومعبرهم ومحل الدخول والخروج، فإذا اتفق أن رجلا وجد ورقا - كما هو مضمون الرواية الأخيرة (1) - فلعله اللقطة، كما أشرنا، فتأمل جدا!
ومما ذكر ظهر أن المراد مما وجد في المواضع الثلاثة هو مثل الذهب والفضة، لا مثل الثوب والقلنسوة والنعل وأمثالها، إذ الظاهر أنها لقطة، فتأمل جدا!
قوله: إذ قد يحمل الأولتان (2) على ما بعد التعريف، فإن هذه مقيدة به بخلافهما، فيجب التقييد كما تقرر.. إلى آخره (3).
لا يخفى أن الكنز الموجود في الخربة التي جلا أهلها لا ينفع التعريف فيه ظاهرا، بل لا ينفع البتة بالنسبة إلى غالب أفراده، وحمل الحديث على الفرض النادر فيه ما فيه، على أن حمل المطلق على المقيد إذا لم يكن بينهما تفاوت سوى الإطلاق والتقييد - وقد عرفت التفاوت - بحيث يمكن الجمع بنحو آخر، بل لعله أقرب.
قوله: إذ الفرض عدم مالك معروف، ولهذا قال: " أن يعرفها ".. إلى آخره (4).
لعل مراده من المعروف من يمكن أن يعرف، على ما هو الشأن في اللقطة.