ومما ذكر ظهر أيضا أنه إذا وجد مثل الثوب يكون لقطة، فتأمل جدا!
قوله: وقيل: دليل التفصيل الجمع بينهما وبين رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، وإلا تمتع بها " (1)، وهذه أيضا تدل على جواز التسليم.. إلى آخره (2).
يمكن الجمع بينهما بحمل ما دل على التعريف على إمكان الوصول إلى صاحبه ورجاء ذلك، وما دل على العدم على عدم ذلك، ولعل الظاهر من الفقهاء أيضا ذلك - أعني من سوى الشهيد الثاني (رحمه الله) (3) - فتأمل.
على أن ما لا يحتاج إلى التعريف هو المدفون، كما أفتى به الأصحاب (4)، وما يحتاج إليه (5) ما ليس بمدفون. وكون الورق مدفونا، وإن لم يذكر في الروايتين، إلا أن الأصحاب فهموا كذلك، ولعله الظاهر أيضا، ولأنه الموافق للقاعدة، إذ لو لم يكن مدفونا يكون لقطة.
وأما رواية محمد بن قيس، فيمكن حملها على كون المراد ورقا واحدا، لذكره بعنوان المفرد المنكر، إذ الظاهر من قوله: وجدت في الدار رجلا، أنه رجل واحد، بخلاف: وجدت الرجل أو وجدت التمر أو الحنطة، فإن المراد من هذا الجنس. وإذا كان المراد ورقا واحدا، فالظاهر أنه غير المدفون، لأن المتعارف أن