اللقطة، قال: لا ترفعها (1)، فإن ابتليت تعرفها (2) سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ طالب "..
إلى آخره (3).
قوله (عليه السلام): " لا ترفعها " (4) يمنع من حمل الرواية على ما يشمل الضالة، فهي مخصوصة باللقطة بلا تأمل.
قوله: وأن تخصيص الأخبار العامة التي تدل على أنها للآخذ، بأنها بعد التعريف وجواز التصرف فقط مع عدم اللزوم أولى من تخصيص العامة الدالة على وجوب التعريف بغير الشاة.. إلى آخره (5).
قد أشرنا إلى أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أو لأخيك " يشعر بأنه لا يصير ملكا لازما للآخذ، بل لا تأمل في الدلالة، إذ لا يبقى على ذلك لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أو لأخيك " معنى ظاهر، لكن حمل تلك الأخبار على أن المراد بعد التعريف سنة بعيد جدا، لأنها مع كثرتها في مقام الحاجة إلى بيان حكمها (6)، ولم يشيروا (عليهم السلام) إلى حكاية ذلك التعريف أصلا، ففيها ظهور تام في عدم التوقف على التعريف المذكور، بخلاف المعارض.
فإن ما ورد في حكم اللقطة، فشموله للضالة بعنوان الظهور محل تأمل، سيما