إن كان التمكن من التصرف بعنوان المشاع، فلا شك في صدق كون المجموع في يد الغاصب، لأنه تحت تسلطه ويده، إذ يده على كل جزء جزء وذرة ذرة ثابتة مستحكمة، غاية الأمر أن يد المالك أيضا كذلك، فعموم " على اليد " وغيره مما أشرنا يشمله، سيما بملاحظة ما يظهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال.
قوله: لا يضمن إلا ذلك إذا (1) قصد جزءا من بيت وتصرف فيه فقط مستوليا على ذلك الحد والمتصرف منه لا غير.. إلى آخره (2).
فيه أيضا إشكال، لأن الغاصب مشى على أجزاء الأرض، وتصرف فيما مشى بمشيه، فيصدق أنه تصرف بغير إذن المالك، و " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " (3)، فإذا كان بغير إذن المالك ولا إذن الشرع يكون غصبا (4)، وتحت التسلط وتحت استيلائه، فيكون غصبا، فتأمل.
بل سيذكر أن مجرد التصرف بغير إذن المالك والشرع يكفي في الضمان وكونه غصبا، وهو الظاهر في مباحث الكتاب.
قوله: وأيضا تحقق غصب الخيمة بالدخول فيها غير ظاهر، إذ [هو] ما باشره، فلا يصدق أخذ مال الغير ولا إثبات اليد.. إلى آخره (5).
لا شك في صدق الغصب عرفا إذا كان بغير إذن المالك وقصد الاستيلاء عليه، ولا حاجة في ذلك إلى أخذ وإثبات يد، ولا تأمل في أن صلاته فاسدة، لأنها تصرف في الخيمة، والتصرف بغير إذن المالك حرام بلا شك، والتصرف في