ومثلها حسنة هشام بن سالم (1)، واستشكل في " القواعد " (2) و " التذكرة " (3) الضمان، ويفهم عدم الضمان من الروايات الدالة على عدم الضمان في البعير، فتأمل.. إلى آخره (4).
الظاهر أن مراده (صلى الله عليه وآله وسلم) أن أمر الشاة حينئذ دائر بين ثلاثة:
إما تتركها ولا تأخذها، فحينئذ تكون للذئب، بمقتضى الغالب من العادة.
وإما تأخذها، فتكون لأخيك إن ظهر وجاء وطلب.
أو لك إن لم يظهر أو لم يطلب.
فحكمها غير حكم البعير، ولعله لأن الغالب أن الشاة تضل عن الراعي والراعي في صدد طلبها، بخلاف البعير الكال في غير ماء وكلأ، فإن صاحبه يرفع اليد عنه غالبا أو يدعه كذلك في علم منه ورفع يد عنه، وإن لم يعرض عنه إلا أنه إن أمكنه إحياؤه أو نجاته من الهلكة لما تركه كذلك من أول الأمر، وتيسر الإحياء منه في مثله نادر، فلو تركه الملتقط لصاحبه لضاع - غالبا - وإحياؤه لا يتيسر بسهولة من غير تعب وحرج، فلذا أبيح له، لأنه ينجيه من الهلكة ويمنعه عن التلف، كما أشرنا، فتأمل.
والحاصل، أن حالهما ليس واحدا، فلا مانع من اختلاف حكمهما.
قوله: مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: سألته عن