قوله: لكن الحكم مشهور.. إلى آخره (1).
فالشهرة جابرة.
قوله: إذ قد يطعمه ما لا قيمة له، مثل أن يرعاه في الصحراء من غير أجرة، وكذا كون الحاكم مطلقا وكيلا (2).
هذا التعليل لعله للتقوية، وإلا فالمغصوب لا يرجع بما أنفق عليه الغاصب على صاحبه إجماعا، وهو الموافق للقاعدة أيضا، إذ تسلطه على أخذ العوض من المالك يتوقف على دليل، والأصل عدمه وبراءة ذمة المالك.
ومجرد كون النفقة واجبة على المالك [لا يقتضي] أن يكون كل من أنفق عليه - وإن كان بقصد الرجوع - يكون له الرجوع، وهو ظاهر، بل من أنفق عليه أسقط الإنفاق عن ذمة المالك، والإسقاط لا يقتضي العوض، إلا أن يكون بإذن المالك أو الشرع على نحو يكون له الرجوع، وليس أحدهما في المقام.
قوله: [حكم غير الممتنع مطلقا] حكم الشاة، لما مر.. إلى آخره (3).
ومرت الإشارة إلى دليله، وأنه الظاهر منه (4).
قوله: رواية أبي بصير، عن علي بن حمزة (5)، عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليه السلام): " قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه، فقلت: قد ابتلي بذلك، قال: يعرفه.. ".. إلى