أن يكون الظهور تاما.
وأما ما دل على حكم الدابة، فشموله لمثل الشاة، وصغار الإبل، والبقر أيضا محل نظر، بل الظاهر من الأخبار أن الدابة حكمها حكم الإبل، كما مر في رواية السكوني (1)، ورواية مسمع (2) وغيرهما، فلاحظ! مع أنها ليست مثل الشاة وأمثالها قطعا، فكيف يصير حكمهما واحدا؟!
قوله: سوى القياس المستنبط من قوله (عليه السلام): " هي لك "، فمجرد ذلك الحكم لا يخلو عن جرأة، إذ العقل والنقل دلا على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه.. إلى آخره (3).
لا يخفى أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " هي لك.. إلى آخره " في مقام التعليل على جواز الأخذ له أو لأخيه، كما أشرنا سابقا، وهو ظاهر على من تأمل أدنى تأمل، فليس القياس المستنبط، بل المنصوص العلة.
والمراد من النص: الظاهر من اللفظ، وهو حجة في الألفاظ، كما حقق في محله، وحجية المنصوص أيضا من الفهم العرفي، وما يفهم عرفا حجة، كما حقق في محله، فتأمل!
قوله: ولو وجد شاة في العمران حبسها ثلاثة أيام ثم تصدق بها عن صاحبها - إن لم يأت - أو باعها ويتصدق بثمنها.. إلى آخره (4).
مع التعريف، كما هو مقتضى الرواية (5)، والقاعدة.