مراده وقت الدعوى، لكن في اعتباره تأمل ظاهر.
قوله: [جمعا بين الأدلة]، وهو أولى وظاهر (1)، ولأنه تعب فلا يعقل إخلاؤه له ثم تكليفه بالإعطاء مجانا، وهو خلاف حكمة الواجب. وبالجملة، الظاهر [العمل بمضمون الرواية الصحيحة] (2).. إلى آخره (3).
بل الظاهر عدم دلالة يتحقق من جهتها المعارضة، بل بملاحظة المعارض يظهر غاية الظهور عدم الشمول، بل فتاوي الأصحاب أيضا تمنع من العمل بها في غير اللقطة، كما لا يخفى، فتأمل.
قوله: ولعل المراد بالمال فيها دابة أخرى غير البعير لا مطلق المال، بقرينة:
" قد كلت ".. إلى آخره (4).
بل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " قد كلت.. إلى آخره " (5)، تنبيه على العلة في كونها له، وعدم سبيل الصاحب إليه، فيقتضي العموم بالنسبة إلى كل حيوان يكون كذلك.
وقوله (عليه السلام) في الروايتين: إنه أحياها (6)، تنبيه واضح على أنها كانت ذاهبة من يد الصاحب، تالفة منه معدومة، فالواجد حصلها من جديد، فتأمل جدا!
قوله: صحيحة الحلبي (7)، وظاهرها (8) التملك من غير ضمان وعوض،