إلى المساوي أمر آخر، وهو أن يجعل المساوي عوض الأول لا الجمع بينهما، فتأمل جدا!
قوله: ويمكن عدمه إذا ما علم عدم جواز الاستعمال الذي جوزه، إلا أنه لما فرط دخل في ضمانه أو مطلقا (1).. إلى آخره (2).
فيه ما لا يخفى، إذ بعد ما صار غاصبا ضامنا لم يعلم كون العين عارية عنده، لأن مقتضى العارية عدم الضمان، ولأن العارية حفظ العين والانتفاع بها بعد المحافظة، لأن المتبادر منها ذلك، ولأن مقتضى العادة عدم رضا المالك بعد التعدي، فتأمل جدا!
قوله: في الوديعة مع نقل الإجماع وما فيه، وأنه ليس بتام ما ذكر، خصوصا في ترك الحفظ بمثل ترك العلف، لأن الإذن السابق موجود، فتأمل (3).
قد عرفت أيضا أن الوديعة ليست مجرد إباحة التصرف والإذن فيه.
قوله: إلا أن بعض الأخبار (4) يدل على أنه أمين غير ضامن، وأنه لا ضمان عليه إلا مع الشرط.. إلى آخره (5).
مضافا إلى أنه استأمنه في الحفظ يقينا، لا في الرد، فتأمل جدا!