إلى مستحقه أو وصوله إليه لازم في أي وقت، وهو لا يتحقق إلا بذلك الإعلام.
وأما وجوب الدفع، ففيه ما ذكره الشارح.
قوله: فإن الظالم لا يحل ماله لكونه ظالما، وهو ظاهر. فإن كان المزج بالأدنى بحيث ما بقي لمال المالك قيمة، يمكن تسليمه إلى الغاصب، ويجب عليه رد مال المالك مثلا.. إلى آخره (1).
وإن كان لا يحل ماله، إلا أنه لما مزج مال المغصوب منه بماله ظلما وعدوانا لم يكن له حق مثل حق المغصوب منه المظلوم، ولم يكن حرمته حرمته، فرد مال المظلوم إليه واجب بلا شبهة ولا ريبة، لعموم الأدلة (2).
وهذا وإن استلزم أن يصير مال الغاصب أيضا عنده مع أنه يجب رده إلى الغاصب، إلا أنه إن أمكن التخليص والرد إليه لزم، وإلا فهو شريك المغصوب، يأخذ حقه منه، وعدم رد حقه إليه حينئذ من جهة عدم إمكانه، الناشئ من تقصيره وعدوانه، و " ليس لعرق ظالم حرمة " (3)، بل يجب رد مال المظلوم، لمقتضى الأدلة، وعدم المانع من الجهة التي ذكرت، بل يجب رد مال الغاصب إلى المظلوم من باب المقدمة، من جهة مزجه بماله.
نعم، هو الآن أيضا مال الغاصب، فيصير شريكه، وسيجئ في كتاب الغصب تحقيق أمثال ذلك إن شاء الله (4).
وبالجملة، الغاصب عرض ماله لما ذكرناه، لأنه يعلم يقينا أنه يجب وصول