قوله: والعلم محل التأمل، وأما لو أعاد بدل المضمون ولم يمازجه مزجا يسلبه الامتياز.. إلى آخره (1).
ربما يحكمون في مثل هذا حكم المشاع والممتزج، من باب الصلح القهري، فإن الترجيح من غير مرجح شرعي محال أو فاسد، فلا بد أن يصير النقص من المجموع بالنسبة، مع احتمال القرعة أيضا عند القائلين بالقرعة في أمثال ذلك.
وسيجئ التفصيل في كتاب القضاء.
قوله: وأنه لا خلاف ظاهرا عندنا، وهو مؤيد لما قلنا أنه لو سهى ونسي حفظ شئ - مثل النشر والتعريض للريح - لم يكن ضامنا.. إلى آخره (2).
لم نجد مما ذكر نسبة الحكم إلى جميع الأصحاب حتى يظهر ما ذكره، بل غاية ما ظهر أنه رجح طرفا ونسبه إلى جماعة من الشافعية، ونقل عن جماعة أخرى منهم خلافه (3).
قوله: فهو ليس بجيد على إطلاقه بالنسبة إلى ما قال.. إلى آخره (4).
لعل نظره (رحمه الله) هنا إلى صورة عدم تلف الكيس وأنه لم يصر أمر سوى الحرق، فتأمل!
قوله: ولكن الضمان مع التأخير من غير تصرف.. إلى آخره (5).
لا خصوصية للتصرف في التقصير، وكون اليد عدوانا، بل تأخير الإعلام مع الإمكان تقصير بلا شبهة، والشارع لا يرضى بهذا التقصير، لأن إيصال الحق