فيه ما فيه، لأن مرادهم ظاهر، مع أن مثل هذا المفهوم لا عبرة به، فتأمل جدا!
قوله: واعلم أن هذا الكلام أيضا صريح في أن التقصير مطلقا لا يوجب الضمان دائما، بل مع التلف به أيضا.. إلى آخره (1).
لم نجد دلالة، فضلا عن الصراحة، بل ظاهر هذا الكلام تحقق معنى التقصير ومورده، إذ لم يظهر من كلامه أن العقد كان مقيدا بهذا القيد، بأنه ما رضي بالحفظ إلا بأن يفعل ما أمره به بمجرد أمره به وعند أمره ومن حينه.
والذي يضر العقد والحفظ أن يكون بها جوع أو عطش ولم يزله عنها مع علمه بذلك، بل مع جهله أيضا، ويظهر هذا من قوله: (إن لم يكن بها جوع.. إلى آخره) (2)، وظاهر أن مراده من ذكر الموت على سبيل المثال، وإلا فالضرر الآخر أيضا مثل الموت عندهم قطعا، لأن الإتلاف عندهم أعم من إتلاف المجموع أو الأبعاض، من غير فرق بينهما في الدوام واللا دوام، فتأمل جدا!
وإن كان أول كلامه له ظهور، مع قطع النظر عما أشرنا.
قوله: وبالجملة، أدلة عدم الضمان قوية حتى يثبت الناقل، وعلى تقدير الضمان [ينبغي التقسيط].. إلى آخره (3).
قد عرفت عدم وجدان عموم في عدم الضمان يشمل ما ذكره، بل الموجود العموم في الضمان، مثل: " على اليد ما أخذت " (4)، و " لا ضرر ولا ضرار " (5)،