بأسرها متضادة، فتأمل جدا!
قوله: والغياب أيضا، إذا لم يوجد من يحفظه، وهنا يمكنه الحفظ بنفسه، بعدم السفر.. إلى آخره (1).
قد مر أن الحاكم وكيل الغياب، وولي السفهاء وأمثالهم، بدليل استدل الشارح به، ومقتضاه أنه أولى بأنفس المؤمنين وأموالهم وأمثال ذلك، أعم من أن يباشر بنفسه أو بالحكام من قبله، وإن كان مثل قوله (عليه السلام): " فإني قد جعلته عليكم حاكما " (2) بالعنوان الكلي (3)، فلاحظ وتأمل!
وإذا كان وليا ووكيلا للغائب، فمال الغائب يدفع إلى وكيله، فلاحظ وتأمل!
قوله: على أنه قد يناقش في الأول في رجوع المودع إلى الثاني، فتأمل.. إلى آخره (4).
لعله ليس بمكانه، لعموم " على اليد ما أخذت " (5)، وفتوى الأصحاب.
قوله: مع إمكان الدفع إلى المالك أو الوكيل أو الحاكم أو الثقة، بالترتيب المتقدم، كأنه لا خلاف فيه.. إلى آخره (6).
أما مع إمكان الدفع، فلا تأمل في جواز السفر وفي تعليله، لأن الوديعة من