حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٥٠
المالك أصلا، فإذا أخذ وحفظ من جهة الفحوى خاصة، لا يقال: إنه ودعي، وإن المال وديعة عنده، ولم يجر فيه أحكام الوديعة عندهم، كما هو الظاهر، ولا دل عليه دليل، وعموم " على اليد " (1) شامل من غير مخرج، ومر منا في كتاب البيع زيادة التحقيق، فلاحظ!
قوله: فمع القبول تحصل الوديعة، لما مر.. إلى آخره (2).
حصول الوديعة بمجرد هذا لا يخلو عن إشكال، لما عرفت في الحاشية السابقة، فتأمل!
قوله: ولكن (3) بأجرة ليتم به المعاش، كما في سائر الأمور.. إلى آخره (4).
الأمر كما ذكره (رحمه الله)، إلا أنه ربما لا يتمكن من الأجرة أيضا، وهو أيضا نوع اضطرار، فيجب - حينئذ - بذل الأجرة بالوجوب الكفائي أو الحفظ، فلا أجرة (5)، وربما يصل الأمر إلى أنه لا يكون باذل لها، فيتعين الحفظ بلا أجرة، والحال في الواجبات الكفائية - بل العينية أيضا - كذلك.
لا يقال: يمكن أن يشغل (6) ذمته بالأجرة إلى أن يرزقه الله إياها، لأنا نقول: يمكن أن لا يتحقق أجير يرضى بهذا، أو يحصل العلم العادي بعدم حصول الأجرة له، على أنه ربما كان ذلك حرجا، والحفظ ليس فيه حرج، فتأمل جدا!
ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله: (دائما) في قوله: (بلا عوض دائما) (7)،

(1) عوالي اللآلي: 1 / 224 الحديث 106.
(2) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 274.
(3) لم ترد (ولكن) في المصدر.
(4) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 275.
(5) في ب: (أو الحفظ بلا أجرة).
(6) في ألف، ب، ه‍: (يشتغل).
(7) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 275.
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»
الفهرست