المال.. إلى آخره (1).
هذا، إذا لم يكن له غرض معتد به عند العقلاء، وإن كان في غرضه خاطئا، إذ لا يلزم أن يكون كل غرض مطابقا للواقع حتى يخرج عن السفاهة، وإلا يلزم أن يكون كل الناس سفهاء، إذ قل من يكون جميع أغراضه في جميع أفعاله في أمواله مطابقا للواقع، بل لعله لا يوجد مثله عادة.
مع أنه ربما يكون غرضه مطابقا للواقع، بأن بعد النشر ربما يطلع عليه الجائر الظالم فيضره ضررا أكثر أو مساويا، إلا أن هذا أقرب حصولا أو يكونان متساويين، فلا داعي إلى التعب في النشر، أو مع الداعي يصيران متساويين، أو يكون ضرر النشر أرجح إلا أنه ليس برجحان معتد به عند العقلاء.
قوله: وما نعرفه إلا فيما قلناه، ويحتمل ترتب الضمان على التلف بالترك مطلقا.. إلى آخره (2).
قد عرفت أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " على اليد ما أخذت " (3) عام عند الفقهاء وبحسب ظاهر اللفظ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي، مع أن مقتضى الأدلة وعند الأصحاب أن الجاهل غير معذور في نفس الأحكام الشرعية - كما حقق في محله (4) - وأيضا إتلاف مال الغير موجب للضمان مطلقا، كما سيجئ إن شاء الله، فتأمل جدا!
قوله: وهو أيضا خلاف ما سبق [من الضابطة].. إلى آخره (5).