العقود الجائزة إجماعا، ووجوب القبول ينافي ذلك، بل هو في الفروض النادرة أو الأمور العارضة، فلا ينافي مقتضى العقد من حيث هو هو، فالودعي من حيث هو هو متبرع.
على أنه في الفروض النادرة يجوز الفسخ أيضا، ويجب الحفظ من باب الأمانة الشرعية وبنحوها، إلا أن الظاهر أنه لا يجوز مخالفة المالك فيما شرط عليه من كيفية الحفظ - على حسب ما ذكر في الوديعة - فالمودع متبرع مطلقا، فتأمل جدا!
قوله: وأن التقصير موجب للضمان، ولعل مرادهم بالتأخير.. إلى آخره (1).
ولأن المالك بعد ما طلب الوديعة لم يرض بكونها عنده، كما هو الظاهر، فلا يكون بعد عدم الرضا نائبا في الحفظ، أمينا في ذلك، بل يكون معزولا عنه، فلا يكون يده عليها حينئذ يد أمانة.
قوله: وتحقيق الأمر في ذلك، فتذكر وتأمل (2).
والحق أن الأمر بالشئ لا يستلزم النهي عن الضد.
قوله: [التقصير مطلقا حرام] وموجب للضمان بالإجماع، وإذا ضمن لم يسقط بالرجوع إلى الأمانة ما لم يؤدها إلى المالك.. إلى آخره (3).
ولخروج الودعي عن الأمانة والاستئمان، لأن يده - حينئذ - ليس اليد المأذون فيها، وتصرفه ليس ما هو رخص فيه.