وغيرهما.
قوله: [ظاهر] عبارات الأصحاب مثل الكتاب.. إلى آخره (1).
بل في " القواعد " أظهر ذلك (2)، والصواب ما ذكره الشارح بقوله: (فكأنه مقيد.. إلى آخره) (3).
قوله: فالأقرب عدم الضمان، لقضاء العادة بالاستنابة.. إلى آخره (4).
وجهه أنه يمكن أن يتصرفا فيه ما ينافي الحفظ العادي، فمجرد البعث على يدهما يخرج عن الإذن الظاهر من المالك فيصير غاصبا، إلا أن يكون هذا البعث أيضا داخلا في إذن المالك صريحا، أو بمقتضى العادة الكائنة فيما بينهما، مثل كون المستودع ممن لا يتعاطى ذلك بنفسه، بل بمثل هؤلاء الذين ليسوا بمأمونين غالبا، فإن البعث حينئذ بإذن المالك، لانصراف قوله: إحفظ، أو وديعة.. إلى غير ذلك، كما أشرنا سابقا.
قوله: فإن التكليف الخارج (5) عن العادة بلا دليل واضح ونص [لا يخلو عن إشكال].. إلى آخره (6).
بل الظاهر عدم الإشكال في عدم التكليف بأزيد منه إذا دل العادة عليه، لانصراف كلام المالك إليه كما أشرنا، فبعد ظهور الرخصة منه، فأي إشكال؟