وما ذكرناه ظاهر من كلامه عند التأمل، والشارح سيصرح بأن مثل هذا لا يخرج عن الأمانة وعن إذن المالك (1)، فلاحظ.
ولم يظهر من هذا مخالفة لما سيذكره من الإجماع (2)، وما سنذكره من الأدلة، فما ذكره (رحمه الله) إلى آخره محل تأمل ظاهر غاية الظهور، إذ لم نجد مما ذكره من الآية والأخبار عينا ولا أثرا.
قوله: وبالجملة، ظاهر الأدلة يقتضي عدم الضمان، إلا بالتلف في الصورة المخالفة أيضا (3).. إلى آخره (4).
لا يخفى أنه كان مأذونا في الحفظ بنحو خاص، لا مطلقا، فإذا كان حفظه لا بطريق الإذن (5)، لا جرم يده حينئذ يد غصب، لأن المأذون ما فعله، والذي فعله ليس بمأذون فيه، فأي فرق بينه وبين من يكون في يده بغير إذن المالك؟ بل ربما يكون هذا أشد، لأن الظاهر من كلام المالك: أنك غير مأذون ولا أرضى أصلا بغير هذه الصورة بحفظ وبتصرف، وأين هذا ممن لم يظهر من المالك عدم الرضا وعدم الإذن؟! وإنما هو أخذ وحفظ وتصرف بغير إذن منه.
والحاصل، فرق بين مجرد عدم الإذن، وإظهار المالك بالمنع عن الحفظ والتصرف.
وأيضا، عموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (6) شامل لهذه الصورة