وسيجئ عند ذكر قول المصنف: (ولو اشترى العامل.. إلى آخره) التصريح بأنه إن اشترى في ذمة المالك يصح ويلزمه العوض (1)، وذكر الفقهاء أنه يصير ذلك مضاربة وداخلا في مضاربة، وذكروا أمثال ذلك كثيرا، فلاحظ " شرح القواعد " (2) وغيره (3)، حتى يظهر لك.
على أنه يجوز أن يصير جعالة بشروط المضاربة، فيصح ويلزم، وإن ذكروا المضاربة بعد ما يظهر أن مراد الطرفين ليس إلا ثمرات المضاربة، فتأمل!.
قوله: فإن كان هذا صحيحا فلا إشكال في النقرة وإلا فإشكال.. إلى آخره (4).
الإجماع المنقول بخبر الواحد العادل حجة، كما حقق في محله، والقول بأنه خبر مرسل فلا يكون حجة أثبتنا بطلانه في " الفوائد "، وغيرها (5).
قوله: مثل: * (أوفوا) * (6)، و " المسلمون عند شروطهم " (7)، وتسلط الناس على أموالهم (8).. إلى آخره (9).
الاستدلال بالأدلة الثلاثة فاسد، لأن المقام من العقود الجائزة، ولأن