قوله: فيشكل التوجيه والتخصيص بما لم ير أنه أحوط (1).. إلى آخره (2).
لا إشكال أصلا، لأن أحد الكلامين يصير مقيدا للكلام الآخر قطعا ووفاقا، وبناء المكالمات والمخاطبات على ذلك عرفا وشرعا ولغة، ومدار الكل على ذلك.
قوله: لأن القبول اللفظي غير كاف في تحقق الوديعة.. إلى آخره (3).
بناء كلامه (رحمه الله) على أن الوديعة عقد، والعقد لا يتحقق عندهم إلا بالإيجاب والقبول، والمتبادر من العقد ما هو باللفظ، ومر الكلام في ذلك في البيع (4)، فيشكل الاكتفاء بالقبول الفعلي، إلا أن يقال: العمدة في مثل هذا هو الإيجاب، لحصول الإذن.
وأيضا، يتعارف القبول الفعلي، وكون مثل هذا العقد وديعة، بحيث إذا أطلق لفظ الوديعة يحتمل هذا أيضا، فتأمل!
قوله: [وضع اليد على مال الغير على وجه شرعي] بدون إذن المالك، هو الأمانة الشرعية على ما عرفت.. إلى آخره (5).
الأمانة الشرعية هي ما وقع تحت يده وفي ملكه بغير إذن المالك مطلقا، لا بغير إذن المالك بعنوان عقد الوديعة وإن كان بإذنه بعنوان آخر، مثل ما ذكره من الطرح عنده، ومثل إذن الفحوى، فنفي الواسطة بالمرة محل تأمل.
قوله: إن كان عالما بالتلف مع الانتهاء بالنهي، فيجب حينئذ حفظ هذا