قطعا من غير دليل على الإخراج، ولا شك أن هذا الحديث حجة عند الأصحاب بأجمعهم، فيكون منجبرا بعملهم وفتواهم، فيكون حجة قطعا وفاقا، لما حقق في محله.
وأما الرجوع إلى ما أمر به، فيشمله أيضا عموم هذا الحديث، مع أنه لم يعلم الآن أنه مأذون من المالك في حفظه، إذ لم يثبت من كلامه عموم يشمل هذه الصورة بحيث يوثق به، بل للمالك أن يقول: بعد ما خالفتني لم حفظت ولم لم ترد إلي؟ أو ما كنت راضيا؟! ويصح هذا منه عند العقلاء.
وأيضا، بعد المخالفة خرج عن كونه أمينه قطعا.
وصدق الآن أنه ليس بمأذون فيه، وليس بأمينه، بل وأنه خائن بلا تأمل، وهو مستصحب حتى يثبت خلافه، فتأمل جدا!
هذا كله، مضافا إلى الإجماع الذي ذكره (1)، والإجماع حجة، كما حقق، بل ظاهر أنه إجماع واقعي من كل الفقهاء كما لا يخفى.
قوله: [بل نهى عن ذلك الفعل]، فكيف لا يكون ضامنا؟.. إلى آخره (2).
قد ظهر الجواب عن ذلك، مع أنه غاية ما في الباب أن يكون العلامة أخطأ في هذه الصورة، ولا يلزم منه مخالفة ما نقله من الإجماع (3)، ولا تدافع بين ظاهري كلاميه، كما هو ظاهر، بل كلاماه (4) في غاية التوافق.