وغير ذلك.
وفي المقام يمكن أن يفهم من نفس الأمر بازرع إنشاء العقد، فله قابلية الفهم منه، فلعل هذا منشأ استشكاله من أنه يصلح للإنشاء في المقام كما يصلح في المساقاة أيضا وثبت هناك، ومن أنه من العقود اللازمة، والأصل والقاعدة فيها عدم الجواز، وهذه طريقته سيما في " القواعد ".
وليس في المقام انتقال العوض من حين العقد وبنفس العقد حتى يحتاج إلى القبول اللفظي، وغير خفي أنهم يريدون اللفظ لهذا المعنى، ولعله يظهر وجهه مما مر في عقد البيع (1)، فليلاحظ وليتأمل!.
وأما الدلالة من جهة القرينة، فلم يعتبرها كلهم، ومن اعتبرها لعل مراده أن نفس اللفظ لا يصلح للعقد، أو يقول: إن القرينة في مثل الأمر تصير خفية، ويصير منشأ للنزاع والاختلاف، والعقود إنما هي لرفع النزاع، لا لإنشاء النزاع، فتأمل!
فإن قلت: إذا قال المؤجر: أسكن في بيتي بكذا، أو إعمل لي بكذا، يجوز أن يصير عقد الإجارة، مع أن الظاهر من العلامة عدم الرضا بذلك بعنوان الاحتمال أيضا (2).
قلت: أسكن في بيتي، لا يدل على نقل المنفعة من المؤجر إليه بنفس اللفظ، بل ظاهره إباحة التصرف بإزاء شئ، فهو - مع عدم الدلالة على الإعطاء والنقل - لا خصوصية له بالإجارة، إذ يصح كونه مراضاة أو صلحا أو هبة لو دل على النقل.